المادة 138
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
المادة 138 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/138/