المادة 141
ـ أن المحتسب مسؤول بأمواله الشخصية عن كل عملية قبض أو دفع تجري خلافا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية أو جزائية. كما يسأل أمام ديوان المحاسبة عن المخالفات التي يرتكبها وذلك لضمان حسن تأدية المحتسب لمهامه.
ـ ويسأل مدنيا إذا ألحق ضررا بالأموال العمومية من جراء المخالفات التي يرتكبها.
ـ لا يسأل المحتسب إلا عن إدارته الشخصية.