النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 148

المادة 148

على المحتسب أن يطلع المدير العام، كل شهر، بصورة إجمالية، على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها، ويبين بصورة عامة الأسباب والظروف التي أدت إلى ذلك.

وعليه أن يودع المدير العام خلال الشهر الأول الذي يلي كل ربع سنة ميزانا حسابيا عن أعمال «المجلس».

أما الميزان الحسابي للربع الأخير من كل سنة، فيودع المدير العام ضمن المهلة المحددة بموجب المادة /129/ من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.

المادة 148 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/148/