النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 160

المادة 160

تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الأحكام التالية:

أولا: مال الاحتياط

أ ـ يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات العادية المحددة في الجزء الأول من الموازنة على نفقاتها العادية المحددة في ذات الجزء.

يتولى المحتسب مسك هذا الحساب.

ب ـ يستعمل مال الاحتياط:

ـ لتغطية الاعتمادات المدورة.

ـ لتغطية عجز الموازنة.

ـ لتغطية الاعتمادات الإضافية.

ـ لتغطية أو تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون إنشاء «المجلس» وسائر النصوص والأنظمة المعمول بها.

ج ـ لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الاحتياط إلا بقرار من «مجلس الإدارة» ويجب أن يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.

ثانيا: التأمينات والكفالات

أ ـ تسلم التأمينات والكفالات إلى أمين الصندوق أو من يقوم مقامه بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها أسباب الإيداع.

ولا ترد التأمينات والكفالات إلى أصحابها، إلا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الايصالات.

ب ـ إذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من أصحابها بأن يتحملوا كل عطل أو ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.

ويمكن للمجلس أن يطلب من صاحب العلاقة أن يقدم كفالة مصرفية تضمن تنفيذ عهده.

ثالثا: سلفات الصندوق

سلفات الصندوق هي إمدادات تعطى بقرار من «مجلس الإدارة» من موجودات الصندوق.

يحدد بقرار من «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام، أنواع هذه الإمدادات والأحكام المتعلقة بإدارتها ودفعها وتسديدها.

المادة 160 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/160/