النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 30

المادة 30

1 ـ تباع وتؤجر وتستثمر أموال «المجلس» المنقولة بإحدى الطرق التالية:

أ ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /10.000.000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

ب ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

ج ـ بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

تخمن الأموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من «مجلس الإدارة». وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

2 ـ تباع أموال «المجلس» غير المنقولة وفقا للأصول التي ترعى بيع أموال الدولة غير المنقولة.

المادة 30 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/30/