المادة 30
1 ـ تباع وتؤجر وتستثمر أموال «المجلس» المنقولة بإحدى الطرق التالية:
أ ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /10.000.000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).
ب ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).
ج ـ بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).
تخمن الأموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من «مجلس الإدارة». وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
2 ـ تباع أموال «المجلس» غير المنقولة وفقا للأصول التي ترعى بيع أموال الدولة غير المنقولة.