النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 42

المادة 42

ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها من المرجع الصالح، بتأشير مراقب عقد النفقات.

ـ أما بالنسبة لنفقات الرواتب والأجور وما شابهها من نفقات تعويضات «مجلس الإدارة» ومفوض الحكومة والمتعاقدين والأجراء، والخبراء واللجان المتخصصة فينظم بشأنها طلب حجز اعتماد إجمالي يعرض على تأشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة أو أكثر حسب طبيعة هذه النفقة بناء على تعليمات المدير العام.

المادة 42 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/42/