النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 51

المادة 51

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. للمدير العام أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الخمسين ألف ليرة لبنانية.

المادة 51 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/51/