المادة 56
لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد التثبت من:
1 ـ صحة عقد النفقة.
2 ـ صحة معاملة التصفية.
3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ
لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد التثبت من:
1 ـ صحة عقد النفقة.
2 ـ صحة معاملة التصفية.
3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
المادة 56 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/56/