النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 65

المادة 65

لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها.

إلا أنه يجوز «للمجلس»، بناء على اقتراح المدير العام، أن يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية على أن لا يتجاوز نسبة عشرين بالمائة من قيمة الالتزام.

إذا تعذر الحصول على الكفالات يعلق إعطاء السلفة دون كفالة على موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال إعطائه دفعات على الحساب. كما تسدد باقتطاع قيمة هذه السلفات بكاملها من مستحقات الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 65 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/65/