المادة 11
يعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلثا الأعضاء الذين يتألف منهم «مجلس الإدارة». وعلى العضو المتغيب أن يبرر أسباب غيابه.
وفي حال عدم توفر النصاب، تؤجل الجلسة إلى موعد حده الأقصى خمسة أيام يدعو إليها «الرئيس»، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملا بحضور أكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم «مجلس الإدارة».