جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1544 14/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «من حقي الحياة» مركزها: الفيدار ـ قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1544
التاريخ
14/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5635-5636
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1544 تاريخ 14/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «من حقي الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9024 تاريخ 3/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من حقي الحياة». مركزها: الفيدار ـ المجمع الرعوي لكنيسة سيدة الدوير ـ قضاء جبيل. غايتها: ـ تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ الدفاع عن كرامة الكائن البشري، وعن الحق في الحياة منذ اللحظة الأولى للحمل حتى الموت الطبيعي. 2 ـ القيام بحملات توعية وندوات ومؤتمرات تهدف إلى تحقيق هذه الغايات. 3 ـ نشر تربية جنسية صحيحة تحترم بعدي الإنسان: الجسدي والروحي، وتشجيع تنظيم النسل بالوسائل الطبيعية. 4 ـ السعي لدى المراجع المختصة لتفعيل قانون حماية الجنين، ولتشريع قوانين داعمة للحق المقدس في الحياة، ولتفعيل قانون العقوبات اللبناني فيما يخص الإجهاض. 5 ـ العمل على دعم الحياة ومساعدة الأمهات على التغلب على مصاعبهن ومخاوفهن إزاء الحياة الجديدة المنتظرة. 6 ـ تأهيل الأمهات اللواتي أقدمن على الإجهاض وإعطاء دواعي جديدة للرجاء. 7 ـ نشر تعاليم الكنيسة الكاثوليكية في الشأن الأخلاقي والاجتماعي. 8 ـ إحياء «يوم الحياة» والسعي جعله يوما وطنيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري طوني رومانوس الخوري د. جهاد فؤاد محفوظ ملفينا بشير ساسين جوزف كميل محفوظ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري طوني رومانوس الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود