جميع التشريعات

قرار رقم 160 21/08/2010

إنشاء جمعية تعاونية لإنتاج الحليب في الهرمل وجوارها م.م. محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
21/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5666-5667
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 21/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/7/2010

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في الهرمل وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل وجوارها. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.050.000/ مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف المركزة والأعلاف المالئة بالأدوية البيطرية). 2 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي. 3 ـ تأمين التحصين الاصطناعي والوقاية من الأمراض والأوبئة. 4 ـ تصريف وتسويق الإنتاج. 5 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية للمربين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن