النص الكامل

قرار رقم 174 تاريخ 26/08/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في النبي شيت وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: النبي شيت وجوارها. مركزها: النبي شيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات إنتاج العسل. 2 ـ تأمين تسويق وتصريف الإنتاج. 3 ـ تطوير قدرات النحالين للحصول على نوعية أفضل.

المادة 1 من قرار رقم 174 تاريخ 26/08/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226855/article/1/