النص الكامل

قرار رقم 153 تاريخ 04/09/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الشروط الفنية الخاصة بلعبة الترياتلون الواردة في القرار رقم 90/1/2007 لتصبح كما يلي: ـ ملعب مكشوف ترابي أو عشبي ذو أرضية متنوعة لا يقل طوله عن 50 متر وعرضه عن 50 متر، أو مسبح مقفل أو مكشوف لا يقل طوله عن 20 متر وعرضه عن 5 متر وعمقه عن متر واحد، أو كلاهما معا. ـ مستودع للتخزين وركن الدرجات قياساته 4م × 4م على الأقل. ـ أربع دراجات هوائية مسجلة بموجب كتاب ذي توقيع خاص مصادق عليه لدى كاتب العدل من مالكها سواء كان فردا أو جهة، يفيد بتنازله عنها لمصلحة الجمعية فور نيلها الترخيص. ـ حاملة للدرجات ثابتة (مشجب) تتسع لأربع دراجات على الأقل. ـ آلة ثابتة للتمرين عدد 2 (HOME TRAINER). ـ شريحة الكترونية عدد 4 مخصصة لوضعها مع كل لاعب أثناء السباق. تكون شروط استخدام المنشآت كما يلي: ـ يمكن استخدام المنشآت الخاصة بلعبة الترياتلون من قبل جمعيتين من نطاق القضاء نفسه. ـ إذا كانت المنشآت الخاصة بلعبة الترياتلون مملوكة من جهة ما، وسمحت لجهة أخرى باستخدامها إما بموجب عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية صلاحيته لا تقل عن ثلاث سنوات أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمستأجرة أو المستخدمة تزويد الوزارة بصورة مصدقة عن الاتفاق بينهما. ـ إذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للمنشآت أو كلتاهما معا إلغاء الاتفاق لأي سبب من الأسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبلاغ الوزارة بصورة مصدقة عن الاتفاق على إلغاء أو تعديل الاتفاق الأول.

المادة 1 من قرار رقم 153 تاريخ 04/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226868/article/1/