إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية لمساعدة المعوق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11695 تاريخ 7/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية لمساعدة المعوق». مركزها: برج البراجنة ـ شارع حاطوم ـ ملك السباعي ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تلبية حاجات المعوقين عقليا وجسديا من كافة الأعمار وتأمين المساعدات الشخصية بهم وتوجيه أسرهم وتأمين الترفيه عنهم وتحضيرهم للحياة الاجتماعية وتأمين العلاج الصحي والجسدي لهم بواسطة أخصائيين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هديه عبدو عاصي - سعيد حمزه إسماعيل - كاظم قاسم حاطوم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هديه عبدو عاصي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود