جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1612 22/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الأهلية لمساعدة المعوق» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1612
التاريخ
22/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 5947-5948
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1612 تاريخ 22/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية لمساعدة المعوق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11695 تاريخ 7/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية لمساعدة المعوق». مركزها: برج البراجنة ـ شارع حاطوم ـ ملك السباعي ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تلبية حاجات المعوقين عقليا وجسديا من كافة الأعمار وتأمين المساعدات الشخصية بهم وتوجيه أسرهم وتأمين الترفيه عنهم وتحضيرهم للحياة الاجتماعية وتأمين العلاج الصحي والجسدي لهم بواسطة أخصائيين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هديه عبدو عاصي - سعيد حمزه إسماعيل - كاظم قاسم حاطوم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هديه عبدو عاصي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود