جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1614 23/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «المن MANNA» مركزها: صفاريه ـ قضاء جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
1614
التاريخ
23/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 5949-5950
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1614 تاريخ 23/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنّ MANNA» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13814 تاريخ 5/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنّ MANNA». مركزها: صفاريه ـ منطقة صفاريه العقارية ـ العقار رقم 460 ـ ملك إيلي وجوزف كامل نمور ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ الدعم الاجتماعي للعائلات ذوي الحاجات الاجتماعية عبر توزيع مواد غذائية ومساعدات مدرسية من كتب وقرطاسية. 2 ـ تأمين مراكز طبية لتوفير أفضل خدمة طبية مجانية للمواطنين المحتاجين عبر إنشاء مستوصفات مرخص لها قانونا من قبل وزارة الصحة وتأمين الأدوية المخبرية والمعدات الطبية لها. 3 ـ القيام بتواصل مستمر مع الوزارات لا سيما وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بغية تقديم أفضل وأكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية لذوي الحاجة الملحة من المعوقين والعجزة والأطفال والمرضى والمنكوبين وتأمين مركز لهم. 4 ـ دعم وإنشاء دور الحضانة لأطفال الأمهات العاملات ذوي الدخل المحدود. 5 ـ توزيع جميع أنواع الألبسة والمأكولات والأثاث المتبرع بها من قبل أشخاص أو شركات داخل أو خارج الأراضي اللبنانية لأشخاص وعائلات في كافة المناطق اللبنانية. 6 ـ الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها ومساعدتها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية عن طريق تنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض ودورات تأهيل وغيرها. يحق للجمعية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، لأجل تحقيق بعض المشاريع الخيرية والاجتماعية والطبية والإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غسان سمعان القاعي - إيلي كامل نمور - نولا غسان عطالله - نعمان انطوان تادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي كامل نمور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود