جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1634 30/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الفنية للأصالة والتراث» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1634
التاريخ
30/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 5959-5960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1634 تاريخ 30/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الفنية للأصالة والتراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13926 تاريخ 12/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الفنية للأصالة والتراث». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ شارع روضة الزيتون ـ ملك عبد الناصر أحمد علاء الدين كبارة ورابعة محمود طرطوسي. غايتها: 1 ـ التعريف العام بمجالات الفنون والتراث وتخصصاته. 2 ـ رعاية وتأهيل المواهب والطاقات في جميع مجالات الفنون والتراث. 3 ـ تنظيم المسابقات والفعاليات والمهرجانات الفنية. 4 ـ التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات والروابط المحلية والعالمية. 5 ـ تشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم أهداف الرابطة. 6 ـ إصدار النشرات والمقالات حول المجالات الفنية التي تهتم بها الرابطة. 7 ـ تبني كل وسيلة جديدة من شأنها تطوير أعمال الرابطة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عمر محمد علي البدوي النجار - عبد الناصر أحمد علاء الدين كباره - الشيخ خالد أحمد بركات - محمد رشيد عبدالله طارق الشعار - محمد سعدى أحمد علاء الدين كباره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد علي البدوي النجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود