جميع التشريعات

مرسوم رقم 5130 01/10/2010

إعفاء التجهيزات والمعدات والبضائع المستوردة لصالح مشروع التنمية المحلية الممول من المجموعة الأوروبية من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الرسم الجمركي الأدنى

النوع
مرسوم
الرقم
5130
التاريخ
01/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6065
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5130 تاريخ 01/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1632 تاريخ 28/3/2009 (إبرام اتفاقية تمويل بين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية ممثلة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي (تنمية محلية، إعادة إعمار وإعادة تأهيل للبنى التحتية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى التجهيزات والمعدات والبضائع المستوردة لصالح مشروع التنمية المحلية الممول من هبة المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الرسم الجمركي الأدنى البالغ 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار