النص الكامل

قرار رقم 532 تاريخ 27/09/2010 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

آلية تسجيل أو اعتماد أو تجديد أو تجميد أو إلغاء تسجيل أو إلغاء اعتماد الأصناف المذكورة في المواد الأولى والثالثة والرابعة من هذا القرار:

1 ـ يتم تقديم طلب تسجيل أو اعتماد أو إعادة تسجيل أو إعادة اعتماد أي من الأصناف المذكورة في المواد الأولى والثالثة والرابعة مرفق بالمستندات المطلوبة لدى مديرية الثروة الحيوانية/ مصلحة الصحة الحيوانية.

2 ـ يتوجب على المستورد في حال طرأت أية تعديلات على بيانات التسجيل أو الاعتماد إبلاغ مديرية الثروة الحيوانية/ مصلحة الصحة الحيوانية وإحضار المستندات المطلوبة وفقا لنموذج رقم (11) الملحق بهذا القرار.

3 ـ تقوم مديرية الثروة الحيوانية/مصلحة الصحة الحيوانية برفع الطلبات المقدمة إليها والمنصوص عنها في البندين 1 و2 من هذه المادة إلى اللجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية لتتم دراستها، وترفع اللجنة المذكورة مقترحاتها إلى وزير الزراعة الذي يعود له اتخاذ القرار بالموافقة أو عدم الموافقة عليها.

4 ـ يلغى تسجيل أي محضر طبي بيطري بقرار يصدر عن وزير الزراعة وذلك بناء على قرار اللجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية عند توافر الأسباب الموجبة لذلك ويتم توجيه كتاب بموجبات الإلغاء إلى الشركة المستوردة أو المصنعة.

5 ـ يعود لوزير الزراعة تجميد تسجيل أي مستحضر طبي بيطري عند توافر الأسباب الموجبة، واتخاذ القرار النهائي في أقرب جلسة للجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية.

المادة 5 من قرار رقم 532 تاريخ 27/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226933/article/5/