جميع التشريعات

قرار رقم 554 01/10/2010

إخضاع ارساليات التفاح المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لفحوصات متبقيات المبيدات

النوع
قرار
الرقم
554
التاريخ
01/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 6021-6022
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 380 تاريخ 27/11/2012
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 380 تاريخ 03/05/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 554 تاريخ 01/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة السادسة منه،

وانسجاما مع استراتجية وزارة الزراعة من رفع جودة المنتجات اللبنانية من أجل تأمين صحة المستهلك وسلامة الغذاء،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تخضع إرساليات التفاح كافة، المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لفحوصات متبقيات المبيدات في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة.

المادة 2

تؤخذ عينات التفاح المعد للتصدير، للفحص من قبل موظفي المصالح الإقليمية بناء على طلب مقدم من المصدر أو صاحب العلاقة قبل أسبوع من التصدير على الأقل. على أن تؤخذ العينة من مكان تواجد التفاح:

ـ في الحقل.

ـ في مستودع التبريد.

ـ في مركز التوضيب على أن تعتمد استمارة تحدد اسم المصدر.

ـ موقع أخذ العينة.

ـ كمية العينة.

ـ كمية التفاح الراغب بتصديرها .

ـ كمية التفاح المتوافرة في موقع أخذ العينة.

ـ اسم صاحب البضاعة.

ـ اسم ورقم المزارع (وفق السجل الحقلي).

المادة 3

ترفق الشهادات الصحية النباتية بنتائج التحاليل المخبرية والتي يجب أن تكون مطابقة للنسب المسموح بها وفقا للمعايير الصادرة عن منظمة الغذاء Codex Alimentarius.

المادة 4

يجب أن يذكر على الشهادة الصحية الزراعية رقم تسجيل المزرعة.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ به فور نشره.

بيروت في 1/10/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن