المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 162 تاريخ 08/04/2010 نافذ
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 162 تاريخ 08/04/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226938/article/3/