جميع التشريعات

مرسوم رقم 5099 01/10/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5099
التاريخ
01/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6077-6078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5099 تاريخ 01/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، المسجل برقم 5340 تاريخ 30/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2578 تاريخ 28/8/2009 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن تكريت ـ الشارع العام ـ العقار رقم 365 ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر