جميع التشريعات

مرسوم رقم 5102 01/10/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة «ذي هيروز»،

النوع
مرسوم
الرقم
5102
التاريخ
01/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6079-6080
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5102 تاريخ 01/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين إيلي ومارون أنيس أبو زيد صاحبي شركة «ذي هيروز»، المسجل برقم 7282 تاريخ 5/5/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتهما للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 990 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدين إيلي ومارون أنيس أبو زيد صاحبي شركة «ذي هيروز»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلهما الكائن في مزرعة يشوع ـ الشارع العام ـ ملك أبو زيد ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر