النص الكامل

مرسوم رقم 5103 تاريخ 01/10/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد نمر أديب باسيل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن مدينة جبيل ـ العقار رقم 551 ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2010

المادة 1 من مرسوم رقم 5103 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226955/article/1/