جميع التشريعات

مرسوم رقم 5140 01/10/2010

تصديق تعديل المرسوم رقم 9968 تاريخ 21 آذار 1997 العائد لإنشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط بصاليم ـ عرمون ومحطة المكلس

النوع
مرسوم
الرقم
5140
التاريخ
01/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6157-6186
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5140 تاريخ 01/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على القانون رقم 9968 تاريخ 21 آذار 1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 كيلو فولت بين خط بصاليم ـ عرمون ومحطة المكلس من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تعديل المرسوم رقم 9968 تاريخ 21 آذار 1997 بعد أن تبين وجود أخطاء في تركيز مواقع الأعمدة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 9968/1997 من أجل تصحيح مسار الوصلة الهوائية 220 ك.ف. بين خط بصاليم ـ عرمون ومحطة المكلس، من العامود رقم 1 حتى العامود رقم 7، في قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة رقم 202E20 والخريطتين رقم 202E18 و202E19 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تدون إشارة الاستملاك العائدة لهذا المرسوم على كافة العقارات المصابة بالاستملاك والمحددة في اللائحة والخريطتين المذكورة في المادة الثانية أعلاه.

المادة 4

مادة 4: ترفع إشارة الاستملاك العائدة للمرسوم رقم 9968 تاريخ 21/3/1997 عن العقارات أرقام: 1254 و1148 و758 و755 من منطقة المنصورية العقارية التي لم تعد مصابة بموجب هذا المرسوم شرط إعادة التعويضات المقبوضة من قبل أصحاب العلاقة ولا يسري هذا الشرط على من لم يقبض أي تعويض.

المادة 5

مادة 5: تطبق على العقار رقم: 2084 من منطقة عين سعادة العقارية، والعقارات أرقام: 2273 ـ 1252 ـ 1251 ـ 1250 ـ 1248 ـ 33 ـ 1140 ـ 1139 ـ 1134 ـ 1144 ـ 1111/1 ـ 34 ـ 1097 ـ 547 ـ 108 و756 من منطقة المنصورية العقارية والعقارات أرقام: 79 ـ 80 ـ 418 ـ 81 ـ 86 ـ 91 ـ 92 ـ و93 من منطقة دير مار روكز ضهر الحصين قرارات التخمين الصادرة سابقا بخصوصها والمبينة على المرسوم رقم 9968 تاريخ 21/3/1997.

المادة 6

مادة 6: تخضع العقارات المذكورة في المادة الخامسة لإجراءات الاستملاك للفرق الزائد في المساحة و/أو حق المرور المستملك.

المادة 7

مادة 7: يخضع العقاران رقمي 1145 و1113 من منطقة المنصورية العقارية لكافة إجراءات الاستملاك.

المادة 8

مادة 8: تكون إشارة الاستملاك مدونة على سبيل التسوية بالنسبة للعقارات التي بقيت أو انخفضت فيها المساحة و/أو حق المرور المستملك، بسبب تصفية حقوق أصحاب العلاقة.

المادة 9

مادة 9: تبقى كافة أحكام المرسوم رقم 9968 تاريخ 21/3/1997 سارية المفعول.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل