المادة 4
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مرسوم رقم 5162 تاريخ 01/10/2010 نافذ
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
المادة 4 من مرسوم رقم 5162 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226988/article/4/