المادة 1
1 - يسمح باستيراد المواشي الحية من فصائل الابقار او الضأن او الماعز او الجمال او الخنازير، للشركات او المؤسسات او الاشخاص المسجلين في مديرية الثروة الحيوانية كمستوردين للحيوانات الحية.
2 - تقدم طلبات التسجيل لدى مديرية الثروة الحيوانية لدرسها من قبل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من: مدير الثروة الحيوانية ورئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحية البيطري ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية،
3 - ترفع اللجنة تقريرها لوزير الزراعة للموافقة النهائية على التسجيل خلال مهلة اقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة.
4 - يشترط ان يتوافر لدى طالب التسجيل ما يلي:
أ - سجل تجاري
ب - مزرب يتوافق مع حجم الحيوانات المستوردة.
ج - شهادة صحية للمزرب صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.
5 - يجدد التسجيل سنويا بنفس الآلية.
6 - تقوم مديرية الثروة الحيوانية باجراء دراسات تحليل المخاطر بشكل منتظم بناء على المعطيات المتوافرة حول الاوبئة في بلدان المنشأ.