النص الكامل

قرار رقم 495 تاريخ 21/09/2010 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

1 - ترفق الارسالية المستوردة بالمستندات التالية:

أ - شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة او الصناعة او الزراعة او سواها من الجهات المعنية تثبت منشأ المواشي وتؤكد ان مقصدها هو لبنان.

ب - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ (وبلد الترانزيت) متفق عليها مع السلطات البيطرية اللبنانية او شهادة صحية بيطرية مماثلة لما هو مطلوب.

ج - بوليصة الشحن او امر التسليم او اذن التسليم الذي يبين مسار الباخرة.

2 - يحق لوزارة الزراعة اجراء اي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة وللوزارة الحق في طلب اي مستند آخر تراه مناسبا وفي حال عدم اكتمال المستندات او الاشتباه بهذه المستندات تخضع الحيوانات للاجراءات التي تجدها مديرية الثروة الحيوانية مناسبة.

المادة 5 من قرار رقم 495 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227014/article/5/