المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار رقم 1187 08/10/2010
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 75، تاريخ 7 أيار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 3098، تاريخ 25 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح كل من وزارة الزراعة، والمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أيلول 2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أيام عمل كاملة من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2010 الرئيس أكرم شهيب عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي