النص الكامل

قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

تخضع جميع المستوردات من حيوانات حية - بما فيها الطيور - ومنتجاتها من اللحوم والحليب ومشتقاته والاسماك ومشتقاتها (باستثناء اسماك الزينة) والمواد الغذائية المصنعة من منشأ حيواني او نباتي والحبوب (بما فيها القمح والشعير والذرة... وغيرها) والاعلاف (على اختلاف انواعها بما فيها المزيدات والتوابل العلفية) والارز والبن والبهارات والشاي والاعشاب الطبيعية (زهورات) والشتول والبذور للزرع والبطاطا والادوية الزراعية والبيطرية والامصال الحيوانية والاسمدة المعدنية والعضوية والطبيعية والبيتموس والتورب، للفحص والتحليل قبل السماح بإدخالها الى لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227032/article/1/