النص الكامل

قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

نقل العينة:

1- تنقل العينة من مركز الحجر الى المختبر من قبل الموظف المكلف رسميا والمسمى لهذه الغاية ولا يسمح لأي شخص آخر بنقلها مهما كانت الاسباب.

2- تنقل العينة فور سحبها وإحالتها الى المختبر بعبوتها المناسبة.

3- يرفق بالعينة والاحالة وصل الدفع المسبق الصادر عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (بالنسبة الى العينات المرسلة الى مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية).

4- تنقل العينات مرتين يوميا، الاولى الساعة العاشرة صباحا والثانية الساعة الواحدة ظهرا.

المادة 3 من قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227032/article/3/