ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من الصليب الاحمر الدولي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - سجن تبنين وتقدر قيمتها بحوالي (6,556,000) ل.ل. (ستة ملايين وخمسماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن: - تقديم وتركيب جهاز طاقة شمسية سعة 300 ليتر عدد /4/. - تقديم وتركيب خط مياه ساخن مع العزل والتوصيل على الشبكة الرئيسية وتوصيل خط مياه البارد على القناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية بالوكالة
الاضماء: سعد الدين الحريري