النص الكامل

قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

الشروط الخاصة بالاستيراد والشحن:

1- لا يسمح باستيراد اللحوم المبردة والمجمدة بطريق البر او البحر الا ضمن مستوعبات مجهزة لهذا الغرض.

2- يسمح باستيراد اللحوم جوا دون مستوعب شرط تأمين البرودة اللازمة ضمن براد الطائرة مع وجود مسجل حراري

3- يجب ان يتم الاستيراد من بلد المنشأ ضمن مستوعبات كاملة مخصصة للبنان ولا يسمح بتفريغ اي قسم من محتواها في اي مرفأ للترانزيت ولا مانع من نقل المستوعبات خلال الرحلة من باخرة الى اخرى (Trans-shipment).

4- تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الى لبنان بالاضافة الى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:

(انظر ملف الربط)

على ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ الذبح وتاريخ الانتاج الخمسة ايام.

5- ترفض اللحوم المبردة في حال ارتفاع درجة الحرارة في المستوعبات الى اعلى من اربع درجات مئوية فوق الصفر لمدة 24 ساعة متواصلة طوال مدة الشحن.

6- ترفض اللحوم المجمدة في حال ارتفاع درجة الحرارة في المستوعبات لاعلى من 15 درجة مئوية تحت الصفر لمدة تزيد عن 24 ساعة متواصلة طوال مدة الشحن.

7- يمنع استيراد اللحوم المفرومة غير المحضرة وغير المصنعة.

(Thermograph).

المادة 6 من قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227067/article/6/