النص الكامل

قرار رقم 501 تاريخ 21/09/2010 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

أ - آلية طلب تسجيل المؤسسة قبل الاستيراد:

على كل مؤسسة او شركة او صاحب علاقة يرغب في استيراد دواجن حية او بيض تفقيس او طيور زينة او ريش على اختلاف انواعها، ان يتقدم من مديرية الثروة الحيوانية بملف تسجيل المؤسسة او الشركة المستوردة صاحبة العلاقة ويتضمن المستندات التالية:

- شهادة تسجيل مؤسسة او شركة تجارية.

- نسخة عن اخراج قيد لصاحب المؤسسة او الشركة.

ب - آلية طلب افادة علم وخبر: يخضع استيراد الدواجن الحية او بيض التفقيس او طيور الزينة او الريش على مختلف انواعه لتقديم علم وخبر لمديرية الثروة الحيوانية - دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور، على ان يتضمن المستندات التالية:

1 - طلب اجازة استيراد وفقا للنموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار.

2 - تعهد موقع من صاحب العلاقة او الشركة او المؤسسة مصدق لدى كاتب العدل وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار.

3 - لائحة تفصيلية بتسويق الدواجن الحية بانواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الاكل وطيور الزينة بانواعها المختلفة وريش الطيور في الاسواق اللبنانية وفق النموذج رقم 3 المرفق بهذا القرار.

4 - فاتورة اولية (Performa) تحدد بلد المنشأ والمنطقة فيه المنوي الاستيراد منها.

5 - نسخة عن شهادة السايتس Cites (خاص بطيور الزينة الخاضعة لاتفاقية السايتس).

المادة 8 من قرار رقم 501 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227072/article/8/