المادة 1
مادة 1: يمكن بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي إلحاق الفائزين بالمباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية تنفيذا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته، المعينين مدرسين متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية، في مدارس القضاء الذين عينوا فيه، وذلك قبل اتخاذه قرارا بإلحاقهم بكلية التربية في الجامعة اللبنانية أو بدور المعلمين والمعلمات في المركز التربوي للبحوث والإنماء، ويحدد دوامهم في هذه الفترة السابقة لإلحاقهم بالكلية وبالدور الآنفة الذكر وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.