النص الكامل

مرسوم رقم 5216 تاريخ 15/10/2010 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجهة طالبة الإسقاط القيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود الأقسام موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذا المجرى. ج ـ إنشاء قناة خرسانية حديثة على حدود العقارين رقم 139 و389 في الموقع المبين في المادة الأولى، تحت إشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3 من مرسوم رقم 5216 تاريخ 15/10/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227107/article/3/