جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1741 14/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية حماية الثروة المائية في منطقة تنورين» مركزها: تنورين ـ قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
1741
التاريخ
14/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/2010, ص. 6784-6785
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1741 تاريخ 14/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماية الثروة المائية في منطقة تنورين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12029 تاريخ 13/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماية الثروة المائية في منطقة تنورين».

مركزها: تنورين ـ ملك وقف سيدة الانتقال ـ قضاء البترون.

غايتها: المحافظة على الثروة المائية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: د. نافذ نعمه حرب

جواد عاطف حرب

نانسي جان بوفضول

رواد غطاس سركيس

فادي انطونيوس طانيوس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نانسي جان بو فضول.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود