جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1793 20/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصداقة اللبنانية الكازاخستانية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1793
التاريخ
20/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 50, 28/10/2010, ص. 6917-6918
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1793 تاريخ 20/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية الكازاخستانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13319 تاريخ 28/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية الكازاخستانية". مركزها: بيروت - كراكاس - شارع التنوخيين - بناية الامراء - الطابق الرابع. غايتها: 1- تحقيق التفاعل الثقافي والاجتماعي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كازاخستان. 2- المساهمة بتطوير عرى الصداقة اللبنانية الكازاخيه. 3- تعزيز البناء الثقافي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كازاخستان. 4- تعزيز التبادل العلمي بين لبنان وكازاخستان. 5- تعزيز وتطوير السياحة بين لبنان وكازاخستان. 6- تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وكازاخستان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب د. امين محمد وهبي د. رياض يوسف نجم د. هاني مطانس الميدع د. كمال سليمان فليحان اديب ميشال بو حبيب عاطف عزات زهنان بلال محمد الزغبي بلال عبدالله علايلي فائز محمد مكوك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اديب ميشال بو حبيب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود