جميع التشريعات

قرار رقم 169 22/10/2010

سحب الترخيص من شركة اميركان اندررايترز غروب ش.م.ل.

النوع
قرار
الرقم
169
التاريخ
22/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 50, 28/10/2010, ص. 6932-6933
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 169 تاريخ 22/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 نتريح 04/05/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و7 و54 و56 منه،

بناء على الكتاب الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة المسجل تحت الرقم 2/ل.م.ر./2010 تاريخ 12/01/2010 الموجه لشركة شركة اميركان اندررايترز غروب ش.م.ل. المتضمن انذارها بسحب الترخيص الممنوح لها لمخالفتها احكام قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته مع دعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال مهلة 15 يوما،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة المسجل تحت الرقم 57/ل.م.ض تاريخ 10/05/2010 والذي علق بموجبه الترخيص للفرعين الثاني والرابع لشركة شركة اميركان اندررايترز غروب ش.م.ل. لحين تصحيح المخالفات الحاصة فيها، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/05/2010 ،

بناء على الكتاب الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة المسجل تحت الرقم 1644/ل.م.ض./2010 تاريخ 17/09/2010 الموجه لشركة شركة اميركان اندررايترز غروب ش.م.ل. المتضمن انذارها بسحب الترخيص الممنوح لها لمخالفتها احكام قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته مع دعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال مهلة 15 يوما،

بما ان الشركة اودعت بتاريخ 07/10/2010 ملاحظاتها الخطية على كتاب معالي وزير الاقتصاد والتجارة تاريخ 17/09/2010 ،

بناء على تقارير لجنة مراقبة هيئات الضمان المتعلقة بتقييم الوضع المالي والاداري والسلوكي للشركة،

نظرا لعدم تقيد الشركة بأحكام القوانين وللخطر التي تشكله تجاه حقوق حملة العقود وتعرض هذه الحقوق للضياع،

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 24/08/2010 و20/10/2010 ،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة "اميركان اندررايترز غروب ش.م.ل."، الكائن مركزها الرئيسي في الصيفي، شارع مار مخايل، سنتر صيفي تاور، والمعطى لها بموجب القرار 54/1/أ.ت. تاريخ 1/4/1997 والمعدل بالقرار رقم 177/1/أت تاريخ 17/7/2001 لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان، بجميع الفروع المرخص بها.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة في وزارة الاقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 22/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي