جميع التشريعات

تعليمات رقم 3571 04/11/2010

اعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الاثيوبية من رسوم التقاضي ورسوم الفراغ والانتقال

النوع
تعليمات
الرقم
3571
التاريخ
04/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/11/2010, ص. 7299-7300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 3571 تاريخ 04/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع:-القانون رقم 115 تاريخ 26/6/2010 .

-كتاب هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 716/2010 بتاريخ 13/9/2010 .

المواد

المادة 1

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه وبما انه ورد في القانون 115/2010 ان ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة المستفيدين من الاعفاء من رسوم ونفقات التقاضي ورسوم الفراغ والانتقال عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة هم الاصول والفروع والخوة والاخوات، وبالاستناد الى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي ترى ان الاعفاء المنصوص عنه في القانون اعلاه يشمل الزوج والزوجة وباقي الورثة ويشمل ايضا الاعفاء من الرسوم على بوالص التأمين العائدة الى الورثة لانها من الاموال والحقوق المنتقلة اليهم بسبب الوفاة، ومن اجل تحسين تطبيق هذا القانون في شقه المتعلق برسوم الانتقال، يطلب الى الوحدات المالية المختصة التقيد بما يلي: 1- يستفيد من الاعفاء من رسوم الانتقال اصول وفروع واخوة واخوات وازواج وباقي ورثة الاشخاص اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الاثيوبية. 2- تستفيد مبالغ عقود التأمين على الحياة من الاعفاء من رسم الانتقال البالغ 5% . 3- يستمر الاعفاء لمدة سنة من تاريخ صدور القانون رقم 115 تاريخ 1/7/2010 . 4- يبقى موجب التصريح قائما على المستفيدين من الاعفاء لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم المذكرات المتعلقة بتراخيص الانتقال وفقا للاصول.

4 تشرين الثاني 2010 وزير المالية ريا حفار