جميع التشريعات

قرار رقم 152 24/08/2010

ترخيص جمعية رياضية باسم "النادي الاجتماعي الرياضي لموظفي منشآت النفط في الزهراني - مصفاة"

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
24/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 50, 28/10/2010, ص. 6981-6982
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 24/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2001 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "النادي الاجتماعي الرياضي لموظفي منشآت النفط في الزهراني - مصفاة" المسجل تحت الرقم 991/د تاريخ 6/3/2010 ،

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 8152 تاريخ 14/8/2010 ،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/3/2010 ،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "النادي الاجتماعي الرياضي لموظفي منشآت النفط في الزهراني - مصفاة" مركزها: الغازية، قضاء: الزهراني، محافظة: الجنوب. اللعبة المرخص بها: البلياردو.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمود مصطفى حيدر - بيار ميلاد روكز - يوسف بهيج فواز - انطوان بطرس عزيز - كمال محمد حنينه - جواد حسين خليفة - ناهي طانيوس الزقليط - باسل محمود حلمي المكاوي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آ[ 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله