جميع التشريعات

مرسوم رقم 5281 28/10/2010

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5281
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 6989-6990
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5281 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة A.A رماية لصاحبها جلال عادل جلول، المسجل برقم 7729 تاريخ 13/5/2010، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة A.A رماية لصاحبها جلال عادل جلول، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 345 ـ القبه ـ الشويفات ـ ملك عماد المشرفية ـ طريق صيدا القديمة ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر