جميع التشريعات

مرسوم رقم 5283 28/10/2010

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة منصور التجارية،

النوع
مرسوم
الرقم
5283
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 6991
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5283 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة منصور التجارية، المسجل برقم 12656 تاريخ 21/7/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1001 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة منصور التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ حي المعماري ـ قضاء صور ـ محافظة جبل لبنان الجنوبي، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر