إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، المسجل برقم 9090 تاريخ 4/6/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،
بناء على المرسوم رقم 2565 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد بالرخصة الممنوحة لمؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 2099 من منطقة داريا ـ ضهور داريا ـ الشارع العام ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر