جميع التشريعات

مرسوم رقم 5303 28/10/2010

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء ملعب للمدرسة الرسمية ومركز بلدي في محرونة (قضاء صور) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
5303
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7001-7002
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5303 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية محرونة رقم 26 تاريخ 15/12/2009،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء ملعب للمدرسة الرسمية ومركز بلدي في محرونة (قضاء صور) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 373 من منطقة محرونة العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوع بمقياس 1/2000 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية محرونة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 28 تشرين الاول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود