جميع التشريعات

مرسوم رقم 5340 05/11/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
5340
التاريخ
05/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7129-7130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5340 تاريخ 05/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /43.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 9 ـ المحاكم الشرعية الجعفرية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى. /10.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /15.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. /10.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /8.000.000/ل.ل. المجموع العام /43.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار