المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010 نافذ
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227287/article/2/