جميع التشريعات

مرسوم رقم 5333 30/10/2010

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5333
التاريخ
30/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7141-7142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5333 تاريخ 30/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لسلي الياس نعيم نهرا، المسجل برقم 5777 تاريخ 8/4/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2535 تاريخ 29/7/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في ذوق مكايل ـ حارة المير ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر