جميع التشريعات

مرسوم رقم 5352 05/11/2010

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5352
التاريخ
05/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7143-7144
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5352 تاريخ 05/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعد الله عبد المسيح، المسجل برقم 10754 تاريخ 24/6/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سعد الله عبد المسيح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مجدليا ـ الشارع العام ـ العقار رقم 1375 ـ حي جورة القاموع ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر