إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /13.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية. إلى الجزء الثاني (أ) الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /13.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الإعلام
الإمضاء: طارق متري
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار